
تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يسعى إلى وضع حد لكل محاولات الإثراء غير المشروع.
وقال الفريق في تقديم المقترح “إن الارتقاء بالمنظومة التنموية لبلادنا تنطلق أساسا بوضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، ووضع منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولة الحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة”.
وزاد الفريق “أن حكومة التناوب أهمية كبرى للمنظومة القانونية المرتبطة بهذا الموضوع، حيث أصدرت عدة نصوص قانونية، قامت من خلالها بالتأسيس لمنظومة قانونية جديدة تستهدف من ورائها محاربة الفساد وتكريس النزاهة العمومية، من بينها، القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000، والذي أحدث بموجب المادة 14 منه مجلس المنافسة، والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002، والقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003.
وسجلت المعارضة الاتحادية “أن دستور 2011 أولى أهمية قصوى للحكامة الجيدة، بهدف تغيير وعقلنة وترشيد أنماط التدبير الإداري والمالي، إذ يقوم النظام الدستوري للمملكة على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبموجب ذلك، أخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وللمراقبة والتقييم”، كما “أكد على ممارسة الوظائف وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وأوجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها، ثم العقاب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، ملزما السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحراف والزجر عليها”.
ولفت ذات المصدر إلى “أن مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي عملت الحكومة على سحبه مؤخرا، حاول تنظيم جريمة الإثراء غير المشروع، مختزلا ذلك في فصل يتيم ضمنه ضمن الفرع 4 مكرر، تحت رقم 256 – 8”.
ومما جاء في الفصل، يضيف الفريق “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
تعليقات
0